العلامة الحلي
527
مختلف الشيعة
نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة ، وليس للأخير أن يتزوجها أبدا ( 1 ) . وفي الصحيح عن ابن بكير ، وأبي العباس ، عن الصادق - عليه السلام - في المرأة تتزوج في عدتها ، قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ( 2 ) . وأجاب الشيخ : بالحمل على أن الثاني لم يكن دخل بها ( 3 ) . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا تزوج امرأة ثم خالعها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها لا عدة عليها ( 4 ) . وقال في المبسوط : إذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها ثم راجعها ثم خالعها ( 5 ) قبل الدخول قال قوم : تبني ( 6 ) ، وقال آخرون : تستأنف ، وهو الصحيح عندنا . وقال بعضهم : لا عدة عليها هاهنا ، وهو الأقوى عندنا . والأول أحوط ( 7 ) . وقال ابن البراج في المهذب : فإن خالعها ثم تزوجها ثم طلقها استأنفت أيضا العدة ، ولم يجز لها أن تبني على ما تقدم ( 8 ) . والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف ، لقوله تعالى : ( ثم طلقتموهن من قبل
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 308 ح 1279 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 2 ج 14 ص 341 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 308 ح 1280 ، وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ح 12 ج 14 ص 347 وفيهما : عن أبي العباس . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 308 ذيل الحديث : 1280 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 81 المسألة 40 . ( 5 ) عبارة : ( ثم راجعها ثم خالعها ) ليس في المصدر . ( 6 ) في المصدر : تبني على العدة الأولة . ( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 250 . ( 8 ) المهذب : ج 2 ص 322 .